مرسوم رقم 87-210
· ج.ر عدد 37 لسنة 1987
ملغى
مرسوم رقم 87-210 مؤرخ في 14 محرم عام 1408 الموافق 8 سبتمبر سنة 1987 يتضمن تغيير مركز التكوين المهنى فى التعمير والبناء والاسكان بالبويرة وجعله معهدا تقنولوجيا متوسطا في الفلاحة. 1426
المادة 6
تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا التعمير والبناء والاسكان بالبويرة المحدث | المرسوم.
بموجب المرسوم رقم 85 104 المؤرخ في 7 مايو سنة 1985 المذكور أعلاه، فيصبح معهدا تقنولوجيا متوسطا في الفلاحة وذلك في اطار أحكام الامر 21 نوفمبر سنة 1973 المذكور رقم 73-59 المؤرخ في أعلاه.