مرسوم رقم 87-210
· ج.ر عدد 37 لسنة 1987
ملغى
مرسوم رقم 87-210 مؤرخ في 14 محرم عام 1408 الموافق 8 سبتمبر سنة 1987 يتضمن تغيير مركز التكوين المهنى فى التعمير والبناء والاسكان بالبويرة وجعله معهدا تقنولوجيا متوسطا في الفلاحة. 1426
المادة الأولى
يغير مركز التكوين المهني في التقنولوجي المتوسط فى الفلاحة، وذلك طبقا للتنظيم الجارى به العمل وفي اطار الاجراءات المقررة.