المادة 6
يحدد جدول عدد المستخدمين والعدة المطبق بالمستشفى المركزى للجيش بقرار من وزير الدفاع الوطني. 1407 الموافق 20 يناير سنة 1987 يتضمن التأهيل الطبى للخدمة في صفوف الجيش الوطني الشعبي. - ان رئيس الجمهورية،
- - بناء على تقرير وزير الدفاع الوطني،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 83-13 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 المتعلق بحوادث العمل والامراض المهنية، والنصوص اللاحقة، وبمقتضى الامر رقم 76-106 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون المعاشات العسكرية، و بمقتضى الامر رقم 1 84-1 84 المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1404 الموافق 8 سبتمبر سنة 1984 الذي يعدل ويتمم قانون المعاشات العسكرية الملحق بالامر رقم 76-106 المؤرخ في 9 ديسمبر سنة 1976 المصادق عليه بالقانون رقم 84 18 المؤرخ في 16 - ديسمبر سنة 1984، 122 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 21 جمادى الاولى عام 1407 ه وبمقتضى المرسوم رقم 68-635 المؤرخ في 13 رمضان عام 1388 الموافق 3 ديسمبر سنة 1968 الذي تحدد بموجبه كيفيات تطبيق أحكام الباب | الخامس من النظام العام للمعاشات العسكرية الممنوحة عن العجز، و بمقتضى المرسوم رقم 70-74 المؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1390 الموافق أول يونيو سنة 1970 والمتضمن احداث مركز للفحص الطبي للمستخدمين الملاحين الجويين بالناحية العسكرية الاولى، و بمقتضى المرسوم رقم 76-82 المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 20 أبريل سننة 1976 والمتضمن تأسيس معيار للمعدات الطبية للعجزة، يرسم ما يلي :