مرسوم رقم 87-21
· ج.ر عدد 4 لسنة 1987
معدَّل
مرسوم رقم 87-21 مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 20 يناير سنة 1987 يتضمن التأهيل الطبي للخدمة فى صفوف الجيش الوطني الشعبي. 121
المادة 3
تقييم معايير التأهيل النفسي والبدني، كما تحددها التعليمة الوزارية المشار اليها أعلاه، في المادة 2 من هذا المرسوم، هو من صلاحيات السلك الطبي للصحة العسكرية.
ويتم هذا التقييم اثر اجراء الكشوف الطبية للتأهيل.