مرسوم رقم 87-21
· ج.ر عدد 4 لسنة 1987
معدَّل
مرسوم رقم 87-21 مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 20 يناير سنة 1987 يتضمن التأهيل الطبي للخدمة فى صفوف الجيش الوطني الشعبي. 121
المادة الأولى
يخضع دخول الافراد وتجنيدهم والحاقهم واستبقائهم في الخدمة ضمن صفوف الجيش الوطني الشعبى من حيث التأهيل الطبي للاحكام المنصوص عليها في هذا المرسوم.