مرسوم رقم 87-21
· ج.ر عدد 4 لسنة 1987
معدَّل
مرسوم رقم 87-21 مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 20 يناير سنة 1987 يتضمن التأهيل الطبي للخدمة فى صفوف الجيش الوطني الشعبي. 121
المادة 17
تبت لجنة التسريح المركزية بموجب قرار التسريح أو اقتراح الاستبقاء :
ابتدائيا ونهائيا :
في شأن قرارات عدم التأهيل الطبي المتخذة من قبل اللجنة المركزية للمعاينة الطبية.
- نهائيا :
في شأن الملفات المتضمنة اقتراحا بالتسريح أو الاستبقاء صادرا عن اللجان الجهوية للتسريح.