مرسوم رقم 87-209
· ج.ر عدد 55 لسنة 1987
ملغى
مرسوم رقم 67-209 مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 29 ديسمبر سنة 1987 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الخارجية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1988
المادة الأولى
توزع الاعتمادات المحدد مقدارها بثمانمائة وواحد وثلاثين مليونا وواحد وستين ألف دينار (31.061.000 دج) والمخصصة لوزير الشؤون الخارجية، من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1988، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.