مرسوم رقم 87-208
· ج.ر عدد 37 لسنة 1987
ملغى
مرسوم رقم 87-208 مؤرخ في 14 محرم عام 1408 الموافق 8 سبتمبر سنة 1987 يجعل مركز إعادة التكوين معهدا وطنيا للقضاء. 1414
الباب الاول — أحكام عامة
المادة 5
تضبط برامج وتحسين المستوى وتجديد التكوين، وكذلك كيفيات تطبيقها، في الأربعاء 15 محرم عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1415 اطار التنظيم الجارى به العمل، وطبقا للقوانين الاساسية التي تهم كل واحد من الاسلاك المعنية بقرار من وزير العدل والوزير المعنى أو الوزراء المعنيين.