مرسوم رقم 87-208
· ج.ر عدد 37 لسنة 1987
ملغى
مرسوم رقم 87-208 مؤرخ في 14 محرم عام 1408 الموافق 8 سبتمبر سنة 1987 يجعل مركز إعادة التكوين معهدا وطنيا للقضاء. 1414
الباب الاول — أحكام عامة
المادة 4
يكلف المعهد بنشر الاعمال المرتبطة بنشاطاته قصد توزيعها داخل القطاع، وعند الاقتضاء على القطاعات المعنية بالنشاطات القضائية.
يتم نشر هذه الاعمال بالموافقة المسبقة من السلطة الوصية.