مرسوم رقم 87-208
· ج.ر عدد 37 لسنة 1987
ملغى
مرسوم رقم 87-208 مؤرخ في 14 محرم عام 1408 الموافق 8 سبتمبر سنة 1987 يجعل مركز إعادة التكوين معهدا وطنيا للقضاء. 1414
الباب الاول — أحكام عامة
المادة 2
يوضع المعهد تحت وصاية وزير العدل.
يكون مقر المعهد في الدار البيضاء ولاية الجزائر، ويمكن نقله إلى أى مكان آخر من التراب الوطني بقرار يتخذه وزير العدل.