مرسوم رقم 87-208
· ج.ر عدد 37 لسنة 1987
ملغى
مرسوم رقم 87-208 مؤرخ في 14 محرم عام 1408 الموافق 8 سبتمبر سنة 1987 يجعل مركز إعادة التكوين معهدا وطنيا للقضاء. 1414
الباب الثاني — التنظيم الادارى
المادة 16
يحدد التنظيم الداخلي للمعهد بقرار وزاري مشترك بين وزير العدل، ووزير المالية، والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.