الباب الثاني — التنظيم الادارى
المادة 12
يمثل المدير المعهد في جميع أعمال الحياة المدنية. 1416 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 15 محرم عام 1408 ه يتولى تنفيذ قرارات المجلس الادارى.
يبرم في اطار التنظيم المعمول به كل العقود والاتفاقيات الضرورية لتسيير المصالح.
بعد مشاريع الميزانيات.
يمارس السلطة السلمية على جميع المستخدمين الموضوعين تحت سلطته.
ويمكنه أن يفوض امضاءه تحت مسؤوليته الى عون أو عدة أعوان موضوعين تحت سلطته.