المادة 7
يمكن لكل من الدولتين المتعاقدتين أن تطلب الغاء هذا الاتفاق. ويتعين تقديم طلب هذا الالغاء قبل ثلاثة أشهر على الاقل من نهاية السنة المدنية الجارية وينتهى العمل به عند نهاية تلك السنة.
حرر في نسختين في الجزائر يوم 24 مارس سنة 1987 باللغات العربية والفرنسية والسويدية وتكون لهذه اللغات نفس القيمة القانونية.
عن حكومة الجمهورية عن حكومة الجزائرية الديمقراطية مملكة السويد الشعبية جان كريستوف أوبرج محمد نابي وزير الحماية الاجتماعية سفير مفوض وفوق العادة 1414 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 15 محرم عام 1408 ه مراسيم تنظيمية