مرسوم رقم 87-207
· ج.ر عدد 37 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-207 مؤرخ في 14 محرم عام 1408 الموافق 8 سبتمبر سنة 1987 يتضمن المصادقة على اتفاق العلاج الصحى بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ومملكة السويد، الموقع في مدينة الجزائر يوم 24 مارس سنة 1987 1412
المادة 5
I - المؤسسات المخصصة لتطبيق هذا الاتفاق هي:
الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في الجزائر، 1 الديوان الوطني للضمان الاجتماعي في السويد. 2 تقوم المؤسسات المشار اليها في الفقرة الاولى بتسوية كافة الصعوبات الناشئة عن تطبيق هذا الاتفاق بصفة مشتركة.