مرسوم رقم 87-207
· ج.ر عدد 37 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-207 مؤرخ في 14 محرم عام 1408 الموافق 8 سبتمبر سنة 1987 يتضمن المصادقة على اتفاق العلاج الصحى بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ومملكة السويد، الموقع في مدينة الجزائر يوم 24 مارس سنة 1987 1412
المادة 4
تبقى نفقات العلاج الصحى المقدمة بموجب هذا الاتفاق على عهدة الدولة المتعاقدة التي قدمت العلاج ولا تقوم الدولة المتعاقدة الاخرى بتعويض تلك النفقات.