مرسوم رقم 87-207
· ج.ر عدد 37 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-207 مؤرخ في 14 محرم عام 1408 الموافق 8 سبتمبر سنة 1987 يتضمن المصادقة على اتفاق العلاج الصحى بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ومملكة السويد، الموقع في مدينة الجزائر يوم 24 مارس سنة 1987 1412
المادة 2
يستفيد أعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية لاحدى الدولتين المتعاقدتين المشار اليهم في اتفاقيات فيينا الخاصة بالعلاقات الدبلوماسية والقنصلية وكذا أفراد عائلاتهم الذين يصحبونهم معهم بالخدمات العينية لتأمين أمراض الولادة المنصوص عليها فى تشريع الدولة المستقبلة.
ويخضعون لنفس الشروط المطبقة على مواطنى تلك الدولة طيلة مدة اقامتهم على ترابها.