مرسوم رقم 87-207
· ج.ر عدد 37 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-207 مؤرخ في 14 محرم عام 1408 الموافق 8 سبتمبر سنة 1987 يتضمن المصادقة على اتفاق العلاج الصحى بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ومملكة السويد، الموقع في مدينة الجزائر يوم 24 مارس سنة 1987 1412
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 محرم عام 1408 الموافق 8 سبتمبر سنة .1987 الشاذلي بن جديد اتفاق للعلاج الصحى بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية مملكة السويد
- رغبة من حكومة الجمهورية الجزائرية الأربعاء 15 محرم عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1413 الديمقراطية الشعبية وحكومة مملكة السويد في تنظيم العلاقات بين دولتيهما في مجال العلاج الصحى، قد اتفقتا على ابرام ما يلى :