مرسوم رقم 87-207
· ج.ر عدد 37 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-207 مؤرخ في 14 محرم عام 1408 الموافق 8 سبتمبر سنة 1987 يتضمن المصادقة على اتفاق العلاج الصحى بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ومملكة السويد، الموقع في مدينة الجزائر يوم 24 مارس سنة 1987 1412
المادة الأولى
يستفيد المواطن الذى يقيم بصفة مؤقتة بأرض احدى الدولتين المتعاقدتين بالعلاج الصحي في حالة ما اذا دعت حالته الصحية علاجا مستعجلا وذلك طبقا للتشريع ولنفس الشروط المطبقة على مواطني تلك الدولة.