المادة 5
I سيدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ مؤقتا بعد التوقيع عليه ونهائيا بعد المصادقة عليه من الطرفين وستكون صلاحيته لمدة خمسة أعوام. 2 يحدد هذا الاتفاق ضمنيا لمدة خمس سنوات أخرى ما لم يشعر احد الطرفين كتابيا وذلك بواسطة اعلان ستة اشهر قبل تاريخ انتهاء مدته عن نيته بفسخه أو تعديله. 3 ولدى انتهاء هذا الاتفاق واجراءاته فأى بروتوكول، او اتفاق أو عقود منفصلة أو اتفاق | مبرم بهذا الصدد سوف تبقى سارية على كل تعهد سارى أو التزام أو مشروع انجز أو شرع تحقيقه.
حرر بالجزائر في 9 نوفمبر 1986 في نسختين اصليتين باللغتين العربية والانجليزية وكل نص منهما له نفس القوة القانونية.
عن حكومة الجمهورية عن حكومة جمهورية الجزائرية الديمقراطية اوغندا الشعبية ابراهيم موكيبي الدكتور احمد طالب الابراهيمي وزير الشؤون عضو المكتب السياسي الخارجية ووزير الشؤون الخارجية