مرسوم رقم 87-206
· ج.ر عدد 37 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-206 مؤرخ في 14 محرم عام 1408 الموافق 8 سبتمبر سنة 1987 يتضمن المصادقة على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية أوغندا لانشاء لجنة مختلطة جزائرية أوغندية للتعاون الموقع بمدينة الجزائر يوم 9 نوفمبر سنة 1986 1410 :
المادة 4
الاجتماعات الجلسات الاجراءات I تعقد اللجنة جلسة كل سنتين على الاقل وذلك حسب التاريخ الذى يناسبها الا انها يمكن ان تعقد جلسات استثنائية. 2 تجتمع اللجنة بالتناوب في كل من البلدين • 3 تاريخ انعقاد الجلسة يحدد من طرف - البلد المضيف.
4 - للجنة الصلاحية لتحديد الاجراءات الخاصة بها. 5 تودع قرارات وخلاصة اللجنة ضمن معاهدات واتفاقيات وبروتوكالات أو تبادل الرسائل وذلك حسب طبيعة مضمونها.