المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزئر في 14 محرم عام 1408 الموافق 8 سبتمبر سنة 1987.
الشاذلي بن جديد الأربعاء 15 محرم عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1411 اتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و حكومة جمهورية أوغندا لانشاء لجنة مختلطة جزائرية أوغندية للتعاون ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية أوغندا المسمتان ادناه بالطرفين المتعاقدين المختصين)، حفاظا منهما على روح أهداف ميثاق منظمة - الوحدة الافريقية
- واندفاعا من رغبة تنمية التعاون الافريقي في جميع الميادين، وو ووعيا منهما لروابط الصداقة والتضامن والوحدة القائمة بين البلدين، ورغبة منهما لتدعيم العلاقات في جميع - الميادين وخاصة في ميدان التعاون الاقتصادى والعلمي والتقني والثقافي.
قد اتفقتا على ما يلى :