المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 محرم عام 1408 الموافق 8 سبتمبر سنة 1987.
الشاذلي بن جديد اتفاق تجاري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الشعبية البولونية ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وحكومة الجمهورية الشعبية البولونية
- رغبة منهما في ترقية العلاقات الاقتصادية والتجارية وتنمية روابط الصداقة بين البلدين على أساس المساواة والمصلحة المتبادلة، قد اتفقتا على ما يلى : ১