مرسوم رقم 87-204
· ج.ر عدد 41 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-204 مؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987، يعدل المرسوم رقم 82-116 82 المؤرخ في 27 مارس سنة 1982 والمحدد مبلغ التعويضات المقدمة الى أعضاء المجلس الشعبي الوطني. 1549 موسوم رقم 87-208 مؤرخ في 14 محرم عام 1408 الموافق 8 سبتمبر سنة 1987 يجعل مركز اعادة التكوين معهدا وطنيا للقضاء (استدراك). 1549
المادة 3
تتمثل مهمة المعهد في تطبيق كل عمل يقرر في اطار برامج التكوين المستمر للقضاء، وكافة موظفي القطاع القضائي».
يقرأ :
«المادة 3 : تتمثل مهمة المعهد في تطبيق كل عمل يقرر في اطار برامج التكوين المستمر للقضاة، والموثقين، ومستخدمى كتابة الضبط والتوثيق واعوان القضاء، وكافة موظفي القطاع القضائي».
الباقي بدون تغيير). 1550 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 14 صفر عام 1408 ه