المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 محرم عام 1408 الموافق
- بناء على الدستور، لاسيما المادتان | أول سبتمبر سنة 1987.
III - Io و 152 منه ، وبمقتضى الامر رقم 82-02 المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 27 مارس سنة 1982 والمحدد للقواعد التي تضبط النظام التعويضي لاعضاء المجلس الشعبي الوطني، وبمقتضى المرسوم رقم 82-116 المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 27 مارس سنة 1982، المعدل والمحدد مبلغ التعويضات المقدمة الى أعضاء المجلس الشعبي الوطني، و بمقتضى المرسوم رقم 85-216 المؤرخ في 4 ذى الحجة عام 1405 الموافق 20 غشت سنة 1985 المعدل والمتمم والمحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا غير انتخابية في الحزب والدولة يرسم ما يلى :