المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987.
الشاذلي بن جديد الملحق قائمة الاعمال المعنية في البناء والاشغال العمومية 1 أعمال بناء :
أعمال تمارس في ورشات تنفذ الاشغال الآتية :
- البناء والخرسانة المسلحة، : - التبليط، والجبيس، والتلبيسات الرخامة ونجارة البناء، -- تغطية البناء وتسقيفه
- السمكرة والتركيبات الصحية الكتامة، -- -- الهدم أو الاسترجاع، التدفئة والتهوئة والدخانة الطلا، والزجاجة وصناعة المرايا،
- التركيب ( تركيب المنار، التركيبات الكهربائية، التركيبات الهاتفية) ، ترميم المباني التاريخية. 2 أعمال الاشغال العمومية : - الاعمال الممارسة في ورشات تنفيذ الاشغال الآتية : 1386 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 8 محرم عام 1408 ه
- التسطيح ، الاعمال الفنية، -
- السراديب
- البحرية والنهرية،
- الخطوط الحديدية، الطرق والمطارات -
- الحضرية،
- البناء المعدني ما يتعلق بالشبكات الكهربائية ومحطات - توليد الطاقة الكهربائية، مراسيم