مرسوم رقم 87-203
· ج.ر عدد 36 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-203 مؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 يحدد شروط مدة علاقة العمل واستمرارها في بعض أعمال البناء والاشغال العمومية. 1385
المادة 2
تستمر علاقة العمل ذات المدة المحددة بالنسبة الى الاعمال الملحقة قائمتها بهذا المرسوم فترة من الزمن لا تتجاوز ثمانية عشر شهرا قابلة للتجديد مرة واحدة.