المادة 3
تلغى وتحذف مراكز التكوين المهني والتمهين الآتى ذكرها من القائمة الملحقة بالمرسوم رقم 84 355 المؤرخ في 24 نوفمبر سنة 1984 : 04 ولاية أم البواقى : 7 . 04 مركز التكوين المهني والتمهين في بئر الشهداء،
19 - ولاية سطيف : 12 19 مركز التكوين • المهني والتمهين في تالة ايفاسن،
31 - ولاية وهران : 31 6 31 6 مركز التكوين المهني والتمهين في المرسى الكبير، -42 ولاية تيبازة : 1 . 42 مركز التكوين المهني والتمهين في شرشال، -44 ولاية عين الدفلى : 2 . 44 مركز التكوين المهني والتمهين في أولاد الشرفاء.