مرسوم رقم 87-202
· ج.ر عدد 36 لسنة 1987
ملغى
مرسوم رقم 87 202 مؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 يعدل ويتمم المرسوم رقم 84-355 المؤرخ في 24 نوفممبر سنة 1984 الذي يحدد قائمة مراكز التكوين المهني والتمهين. 1383
المادة الأولى
تعدل وتتمم قائمة مراكز التكوين المهني والتمهين الملحقة بالمرسوم رقم 84-355 المؤرخ في 24 نوفمبر سنة 1984 المذكور أعلاه، طبقا لاحكام المواد 2 و 3 و 4 أدناه.