مرسوم رقم 87-201
· ج.ر عدد 36 لسنة 1987
ملغى
مرسوم رقم 87 201 مؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 يعدل ويتمم المواد 1 و 4 و 5 و 7 و 9 من المرسوم رقم 82-181 المؤرخ في 15 مايو سنة 1982 الذي يحدد مبلغ المنحة التعويضية عن المصاريف التي ينفقها العمال أثناء تنقلهم عبر التراب الوطني وشروط منعها. 1381
المادة 9
يتلقى العامل قبل تنقله تسبيقا يطابق مبلغ المنحة التعويضية عن المصاريف التي يحتمل أن ينفقها طوال المدة المقررة لتنقله.
الاربعاء 8 محرم عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1383 وتضبط الهيئة المستخدمة الحساب النهائي للمنح التي ستحقها العامل بناء على تقديم أصل الامر بالتنقل وتسليمه. وتبين في الوثيقة نفسها | الخدمات التي قد يكون العامل استفاد منها تطبيقا للمادة 8 أعلاه.