مرسوم رقم 87-201
· ج.ر عدد 36 لسنة 1987
ملغى
مرسوم رقم 87 201 مؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 يعدل ويتمم المواد 1 و 4 و 5 و 7 و 9 من المرسوم رقم 82-181 المؤرخ في 15 مايو سنة 1982 الذي يحدد مبلغ المنحة التعويضية عن المصاريف التي ينفقها العمال أثناء تنقلهم عبر التراب الوطني وشروط منعها. 1381
المادة 3
تلغى أحكام الفقرة الاولى من المادة 5 من المرسوم رقم 82-181 المؤرخ في 15 مايو سنة 1982 المذكور أعلاه وتعوض بالاحكام الآتية :
ه المادة 5 : الفقرة الاولى : تحدد المنحة التعويضية بخمسة وعشرين دينارا عن كل وجبة بالنسبة الى مصاريف الاطعام، وثلاثين دينارا بالنسبة لمصاريف الايواء بما في ذلك الفطور أي ثمانين دينارا عن اليوم الكامل بالنسبة الى العمال المصنفين فى الفئات من 1 الى 13 من السلم الوطني الاستدلالي المتعلق بالاجور».