المادة 8
تحدد مبالغ المنح التعويضية لمصاريف الاطعام والايواء بالنسبة الى ولايات مناطق جنوب البلاد وبلدياتها حسب الآتي :
أربعون دينارا عن كل وجبة فيما يخص - مصاريف الاطعام، وسبعون دينارا فيما يتعلق بمصاريف الايواء بما في ذلك الفطور، أي مائة وخمسون دينارا عن اليوم الكامل، بالنسبة الى العمال المصنفين فى الفئات المحددة في الفقرة الاولى من المادة 6 أعلاه،
- خمسون دينارا عن كل وجبة، فيما يخص مصاريف الاطعام، وثمانون دينارا فيما يخص مصاريف الايواء بما في ذلك الفطور، أي مائة وثمانون دينارا عن اليوم الكامل بالنسبة الى العمال المصنفين في الفئات المحددة في الفقرتين 2 و 3 من المادة 6 أعلاه.
تحدد قائمة الولايات والبلديات التي تخول الحق في الاستفادة من أحكام هذه المادة بمرسوم».