مرسوم رقم 87-200
· ج.ر عدد 36 لسنة 1987
ملغى
مرسوم رقم 87-200 مؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 يعدل المواد 1 و 6 و 8 و 10 من المرسوم رقم Sr - 206 المؤرخ في 15 غشت سنة 1981 الذي يحدد مبلغ المنحة التعويضية عن المصاريف التي ينفقها العمال خلال قيامهم بمهمات مطلوبة منهم داخل التراب الوطني، وشروط منحها . 1380
المادة 10
يتلقى العامل قبل تنقله تسبيقا يطابق مبلغ المنحة التعويضية عن المصاريف التى يحتمل أن ينفقها طوال المدة المقررة لمهمته.
وتضبط الهيئة المستخدمة الحساب النهائي للمنح التي يستحقها العامل بناء على تقديم وتسليم أصل الأمر بالمهمة، وتبين في الوثيقة نفسها الخدمات التي قد يكون العامل استفاد منها تطبيقا للمادة و أعلاه.