المادة 4
يكلف وزير المالية ووزير الرى والبيئة والغابات كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 7 الجدول حرر بالجزائر في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987.
الشاذلي بن جديد الملحق رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس اعانات التسيير 36 51- اعانة الاحتياطات - الصيد والحظائر الوطنية 2.500.000 36 91 اعانة للوكالة الوطنية للسدود 5.000.000 36-92 اعانة للوكالة الوطنية لمياه الشرب والمياه الصناعية والتطهير 36 93 اعانة لحديقة الحيوانات - الجزائر 2.300.000 والتسليات لمدينة 10.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة : 19.800.000