مرسوم رقم 87-198
· ج.ر عدد 36 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-198 مؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 يتضمن احداث باب ونقل اعتماد في ميزانية وزارة الرى والبيئة والغابات. 1378
المادة 3
يخصص لميزانية سنة 1987 اعتماد قدره تسعة عشر مليونا وثمانمائة ألف دينار (19.800.000 دج يقيد في ميزانية وزارة الرى والبيئة والغابات في الابواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
الاربعاء 8 محرم عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1379