مرسوم رقم 87-197
· ج.ر عدد 36 لسنة 1987
مرسوم رقم 87 197 مؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة المالية. 1377
المادة 3
يكلف وزير المالية، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987.
الشاذلي بن جديد