مرسوم رقم 87-197
· ج.ر عدد 36 لسنة 1987
مرسوم رقم 87 197 مؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة المالية. 1377
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1987 اعتماد قدره خمسة ملايين دينار (5.000.000 دج) مقيد في ميزانية وزارة المالية في الباب رقم 31 02 الادارة المركزية – التعويضات والمنح المختلفة».