المادة 4
يكلف وزير المالية ووزير الفلاحة حرر بالجزائر في 7 محرم عام 1408 الموافق والصيد البحرى، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا أول سبتمبر سنة 1987.
المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. الشاذلي بن جديد رقم الابواب الجدول الملحق العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 700.000 31 82 الموظفون المتعاونون التعويضات والمنح - المختلفة 36-33 اعانة لتسيير للزراعة - 450.000 مجموع القسم الاول 1.150.000 القسم السادس اعانات التسيير المعاهد التقنولوجية المتوسطة ! 1.100.000 36 34- اعانة لمراكز التكوين والارشاد الفلاحي 200.000 36 61 اعانة لتسيير - المعهد الوطني لحماية النباتات 1.600.000 36 91 اعانة لمدارس تكوين التقنيين في الصيد البحرى 200.000 - 36 94 مساعدة لمحافظة تطوير الفلاحة في المناطق - الصحراوية