مرسوم رقم 87-196
· ج.ر عدد 36 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-196 مؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 يتضمن احداث باب ونقل اعتماد لفائدة ميزانية التسيير لوزارة الفلاحة والصيد البحرى. 1376
المادة 3
يخصص لميزانية سنة 1987 اعتماد قدره خمسة ملايين ومائتان وخمسون ألف دينار (5.250.000 دج) يقيد في ميزانية وزارة الفلاحة والصيد البحرى، في الابواب المبينة في الجدول | الملحق بهذا المرسوم.
الاربعاء 8 محرم عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1377