مرسوم رقم 87-195
· ج.ر عدد 36 لسنة 1987
مرسوم رقم 87 195 مؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الخارجية . الشؤون 1374
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 1987 اعتماد | الخارجية كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم قدره عشرة ملايين وأربعمائة ألف دينار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية (10.400.000 دج) يقيد في ميزانية وزارة الشؤون الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
الخارجية، في الابواب المبينة في الجدول «ب» حرر بالجزائر في 7 محرم عام 1408 الموافق الملحق بهذا المرسوم.
أول سبتمبر سنة 1987.