مرسوم رقم 87-195
· ج.ر عدد 36 لسنة 1987
مرسوم رقم 87 195 مؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الخارجية . الشؤون 1374
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1987 اعتماد قدره عشرة ملايين وأربعمائة ألف دينار (10.400.000 دج مقيد في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية، في الابواب المبينة في الجدول «أ»
الملحق بهذا المرسوم.
الاربعاء 8 : حرم عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1375