مرسوم رقم 87-194
· ج.ر عدد 35 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-194 مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1407 الموافق 25 غشت سنة 1987 يتضمن تعديل المرسوم رقم 85-58 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المتعلق بتعويض الخبرة. 1362
المادة 2
يسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يوليو سنة 1987 ، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 30 ذي الحجة عام 1407 الموافق 25 غشت سنة 1987.
الشاذلي بن جديد مراسيم فردية