مرسوم رقم 87-193
· ج.ر عدد 35 لسنة 1987
ملغى
مرسوم رقم 87 193 مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1407 الموافق 25 غشت سنة 1987 يتضمن انشاء مركز جزائرى للتوضيب واللف، وتنظيمه. 1358
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 6
يمكن المركز أن يقوم بما يأتي في اطار مهامه : 1 - يبرم كل عقد مع الهيئات الوطنية أو الدولية تكون له علاقة مع هدفه، طبقا للاجراءات القانونية والتنظيمية المعمول بها، ب ينظم ملتقيات وندوات ومحاضرات وأياما دراسية أو معارض وملتقيات ذات طابع علمى وتقنى و اقتصادي و قانوني في فائدة المحترفين والمستهلكين،
ج - ينشر ويوزع مجلات وكتيبات ونشرات متخصصة تتعلق بهدفه ، د يكون رصيدا وثائقيا يغطى كافة - اختصاصات المركز.