مرسوم رقم 87-193
· ج.ر عدد 35 لسنة 1987
ملغى
مرسوم رقم 87 193 مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1407 الموافق 25 غشت سنة 1987 يتضمن انشاء مركز جزائرى للتوضيب واللف، وتنظيمه. 1358
الباب الثالث — أحكام مالية
المادة 27
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 30 ذي الحجة عام 1407 الموافق 25 غشت سنة 1987.
الشاذلي بن جديد