مرسوم رقم 87-193
· ج.ر عدد 35 لسنة 1987
ملغى
مرسوم رقم 87 193 مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1407 الموافق 25 غشت سنة 1987 يتضمن انشاء مركز جزائرى للتوضيب واللف، وتنظيمه. 1358
الباب الثالث — أحكام مالية
المادة 23
يقوم مدير المركز بصفته آمرا بالصرف بالالتزام بالنفقات وصرفها في حدود الاعتمادات الواردة فى ميزانية المركز، ويعد سندات ايرادات المركز.