مرسوم رقم 87-193
· ج.ر عدد 35 لسنة 1987
ملغى
مرسوم رقم 87 193 مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1407 الموافق 25 غشت سنة 1987 يتضمن انشاء مركز جزائرى للتوضيب واللف، وتنظيمه. 1358
الباب الثالث — أحكام مالية
المادة 19
تتكون موارد المركز من :
مساعدات الدولة والجماعات المحلية - والمؤسسات العمومية، مساعدات الهيئات الدولية بناء على اذن - من السلطات المعنية، عائد بيع النشرات أو الدراسات ذات الطابع - العلمي أو التقني التي تأذن بها السلطة الوصية،
- موارد مختلفة لها صلة بنشاط المركز
- الهبات والوصايا.