مرسوم رقم 87-193
· ج.ر عدد 35 لسنة 1987
ملغى
مرسوم رقم 87 193 مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1407 الموافق 25 غشت سنة 1987 يتضمن انشاء مركز جزائرى للتوضيب واللف، وتنظيمه. 1358
الباب الثاني — التنظيم - التسيير العمل
المادة 10
المدير هو الأمر بصرف ميزانية المركز حسب الشروط التي حددتها القوانين والتنظيمات المعمول بها.
ويقوم لهذا الغرض بما يأتي :
يعد مشروع الميزانية ويلتزم بنفقات سير المركز وتجهيزه ويأمر بصرفها، يبرم جميع الصفقات والعقود والاتفاقيات التي لها علاقة ببرنامج عمل المركز ماعدا التي تستلزم موافقة السلطة الوصية مقدما، يمكنه أن يفوض امضاءه الى أقرب - مساعديه في حدود اختصاصاته.