مرسوم رقم 87-191
· ج.ر عدد 35 لسنة 1987
مرسوم رقم 87 191 مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1407 الموافق 25 غشت سنة 1987 يحول الى المؤسسة الوطنية لتكرير المنتوجات البترولية، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين تجوزهم أو تسيرهم المؤسسة الوطنية لتكرير المنتوجات البترولية وتوزيعها بمقتضى أعمالها فى ميدان تكرير المنتوجات البترولية. 1356
المادة 5
ينشر هذا المرسوم في الجريدة | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 30 ذى الحجة عام 1407 | الموافق 25 غشت سنة 1987 الشاذلي بن جديد الجزائر بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق الدولى للتنمية الزراعية لتمويل مشروع التنمية زراعة الحبوب وتربية الماشية فى المزارع الخاصة بولاية تيارت، وينفذ طبقا للتشريع الجارى به العمل.