المادة 3
يترتب على التحويل المنصوص | المنصوص عليها فى المقطع الثالث من المادة الاولى عليه في المادة الاولى أعلاه للوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي كانت تحوزها أو تسيرها المؤسسة الوطنية لتكرير المنتوجات البترولية وتوزيعها بمقتضى أعمالها ما يأتي :
ا -- - اعداد :
جرد كمي و كيفي و تقديري تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل لجنة يرأسها ممثل الوزير المكلف بالطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية، ويشترك في تعيين أعضائها الوزير المكلف بالطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية والوزير المكلف بالمالية من هذا المرسوم وفقا للتشريع الجارى به العمل.
تبقى حقوق المستخدمين المذكورين أعلاه وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية الاساسية منها أو التعاقدية السارية عليهم في تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
يحدد وزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية عند الحاجة فيما يخص تحويل المستخدمين المذكورين الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل المؤسسة الوطنية الوطنية لتكرير المنتوجات البترولية سيرا منتطما | ومستمرا. 358 $ الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء أول محرم عام 1408 ه