المادة 2
يشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه، ما يأتي : 1 تحل المؤسسة الوطنية لتكرير المنتوجات البترولية ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1987، محل المؤسسة الوطنية لتكرير المنتوجات البترولية وتوزيعها بمقتضى أعمالها التي تتصل بتكرير المنتوجات البترولية 2 تنتهى ابتداء من التاريخ نفسه الاعمال التي تمارسها المؤسسة الوطنية لتكرير المنتوجات البترولية وتوزيعها. 3 حصيلة ختامية حضورية تتضمن الاعمال والوسائل المستعملة في ميدان تكرير المنتوجات البترولية المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا المرسوم، تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى المؤسسة الوطنية لتكرير المنتوجات البترولية.
ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز ستة أشهر طبقا للتشريع الجارى به العمل.
ب - تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه.
ويمكن الوزير المكلف بالطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية أن يحدد لهذا الغرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها للمؤسسة الوطنية لتكرير المنتوجات البترولية.