مرسوم رقم 87-191 · ج.ر عدد 35 لسنة 1987
مرسوم رقم 87 191 مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1407 الموافق 25 غشت سنة 1987 يحول الى المؤسسة الوطنية لتكرير المنتوجات البترولية، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين تجوزهم أو تسيرهم المؤسسة الوطنية لتكرير المنتوجات البترولية وتوزيعها بمقتضى أعمالها فى ميدان تكرير المنتوجات البترولية. 1356

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.