مرسوم رقم 87-190
· ج.ر عدد 35 لسنة 1987
مرسوم رقم 87 190 مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1407 الموافق 25 غشت سنة 1987 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لتكرير المنتوجات البترولية. 1351
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 2
تتولى المؤسسة، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالاتصال | مع هياكل الوزارات المعنية وهيئاتها، صناعة تكرير المحروقات ومشتقاتها، لاسيما انتاج الوقود والمحروقات والمذيبات والمعطرات والزيوت والبرافين والزفت المخصصة لتوفير حاجات السوق الوطنية والتصدير.